ابن فهد الحلي

130

المهذب البارع

( الثانية ) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ، ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته .

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في أحكام اليمين ص 98 س 20 قال : وقال ابن الجنيد أن لا يأكل لحم عنز إلى قوله : لم يأكل منهم ما أنتجت ولا يشرب من لبنه . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 4 ) باب الأيمان والأقسام ص 301 الحديث 110